السيد الخوئي
99
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
جانب الإمام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح ، فهل تغير رأيكم إلى الجواز أم لا ؟ الخوئي : لم يتغير رأينا في ذلك . سؤال 313 : يتعارف عندنا الجناح وهو : إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن يمين الإمام وعن يساره جماعة بحيث لا يقلون عن مساواته في القيام والسجود إلا بمقدار شبر أو أقل ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ الخوئي : نعم يجوز في مفروض السؤال . سؤال 314 : إذا التحق المأموم بالإمام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الإمام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة الإمام ثالثة فيسبح ما وظيفته في هذه الصلاة ؟ الخوئي : يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة ورابعة الإمام . سؤال 315 : لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى ، وإمامهم في الثانية هل يجب التجافي في التشهد الأوسط أم لا ؟ الخوئي : نعم يجب على الأحوط كما في الصلاة مع جماعة الشيعة . سؤال 316 : إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة ، وقطع الصلاة فهل يبني المأمومون على ما قرأ ، أم يستأنفون القراءة ؟ الخوئي : يجب استئناف القراءة . سؤال 317 : شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر فما الأفضل له : 1 - أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة ( ركعتي الظهر وركعتي العصر ) ؟